أحكام متنوعة

حكم لبس الرجل لـ (الكولون)

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٩٬٨٨٦

السؤال

هل يجوز لبس البناطيل الكاملة (المسماة بالكولون ) للرجال ؟ وهل هو من التشبه بالنساء ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتشبه المحظور بالنساء إنما يكون في ما هو مختص بهن من الهيئات أو الصفات أو الملابس وأنواع الزينة. وأما ما هو مشترك بينهن وبين الرجال فلا حرج فيه، وراجع الفتوى رقم: 36376.

وعلى ذلك فينظر في هذا النوع من الملابس (الكولون) فإن كان في بلدكم لا يستعمله إلا النساء، بحيث يعرف بهن، فلا يجوز لبسه للرجال، وإن كان مشتركا فلا بأس بلبسه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 175149

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص