النكاح والطلاق

متعاطي المخدرات إن طلق وهو مازال في وعيه فهل يقع طلاقه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٩٬٩٦٥

السؤال

لقد طلقت زوجتي 3 طلقات تحت تأثير المخدر، والآن أريد إرجاعها، فهل يعتبر طلاقاً رغم أنني كنت أعي ما أقول، والآن أنا نادم أشد الندم؟ وجزاكم الله خير الجزاء؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما أقدمت عليه من تناول المخدرات معصية شنيعة وكبيرة من كبائر الذنوب فبادر بالتوبة الصادقة بجميع شروطها المتقدمة في الفتوى رقم: 5450.

والندم أحد شروط التوبة ولا يكفي وحده.

وبخصوص الطلاق الذي أقدمت عليه وأنت تعي ما تقول: فهو نافذ، كما سبق في الفتوى رقم: 11637.

وبالتالي، فإن كنت قد طلقت زوجتك ثلاث مرات وهي في عصمتك فقد بانت منك بينونة كبرى ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعدم وقوع الطلاق إن كان في حيض، أو نفاس، أو تعدد في طهر، أو وقع في طهر حصل فيه جماع، أو قبل رجعة، أو تجديد عقد، ومذهب الجمهور وقوع الطلاق فى جميع ما تقدم، وهو الراجح ، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 129665.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 175359

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص