الطهارة

حكم الدم النازل من إسقاط الجنين في الشهر الأول

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٩٬٩٨١

السؤال

أسقطت زوجتي حملها مرتين، وفي كل مرة يكون السقط في الشهر الأول، وفي كل مرة قلت لها إن الدم النازل نفاس فلم تصل ولم تقض الصلاة، فما حكم هذه الصلوات كلها؟ وهل تقضيها؟ أم معفو عنها، لكونها سألت وعملت بما قلت لها؟ علما بأنني دائما أنتبه ولا أقول شيئا إلا وقد درسته وتأكدت منه، وأنا خريج كلية شرعية، وكذلك هذه المسألة، لكن والله لا أدري كيف حصل ذلك، وأنا متأكد أنني بحثت في المسألة قبل أن أفتي فيها، لكن إما أن المصدر كان خطأ وإما أنني فهمت كلاما ما خطأ، وعلى كل حال فهو تقصير مني، فالله المستعان، نرجو البيان، وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الدم النازل في هذه الحالة لا يعد نفاساً، لأن سببه ـ وهو السقط ـ حصل في الشهر الأول من الحمل، وهذه الفترة لا يتبين فيها خلق إنسان، وعليه فإن على زوجتك قضاء الصلوات التي تركتها في هذه المدة، لأنها تركت في فترة طهر وكان عليك أن تتريث في إفتائها حتى تتأكد من الحكم المرجح في المسألة، وانظر الفتويين رقم: 171381، ورقم: 70569، لمزيد الفائدة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 175403

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص