الحج والعمرة

حكم إنفاق البنت مال أمها كبيرة السن في حوائج الأم ومستلزمات بيتها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٩٬٠٢٣

السؤال

عندي بعض المبالغ للوالدة وهي امرأة كبيرة في السن، فهل يجوز استخدامهما في مستلزمات بيتها والإنفاق عليها منها؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس لك التصرف في مال أمك إلا فيما أذنت لك فيه نصا أوعرفا، ولو كانت قد فقدت عقلها وكنت أنت الوصي على مالها فتتصرف فيه بالإنفاق ونحوه وفق المصلحة، وانظر الفتوى رقم: 168083.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 181595

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص