الصيام
مصرف كفارة تأخير قضاء الصيام
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٩٠٬٢٥٠
السؤال
علي كفارة تأخير صيام ـ إطعام مساكين ـ فهل يجوز أن أعطيها أقاربي مع أنهم غير محتاجين أو أعطيها عمال النظافة؟ وشكرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكفارة لا يصح صرفها إلا لمن يستحقها من الفقراء والمساكين، وانظري الفتوى رقم: 129566.
ولذلك، فإذا كان أقاربك غير محتاجين فإنه لا يجزئك إعطاؤها لهم، ويمكن أن تعطيها لعمال النظافة أو لغيرهم من الفقراء والمساكين، ووانظري الفتوى رقم: 133252، وما أحيل عليه فيها للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 176105
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
