الصيام

مصرف كفارة تأخير قضاء الصيام

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٩٠٬٢٥٠

السؤال

علي كفارة تأخير صيام ـ إطعام مساكين ـ فهل يجوز أن أعطيها أقاربي مع أنهم غير محتاجين أو أعطيها عمال النظافة؟ وشكرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الكفارة لا يصح صرفها إلا لمن يستحقها من الفقراء والمساكين، وانظري الفتوى رقم: 129566.

ولذلك، فإذا كان أقاربك غير محتاجين فإنه لا يجزئك إعطاؤها لهم، ويمكن أن تعطيها لعمال النظافة أو لغيرهم من الفقراء والمساكين، ووانظري الفتوى رقم: 133252، وما أحيل عليه فيها للمزيد من الفائدة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 176105

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص