أحكام متنوعة

حكم استقدام عاملة غير مسلمة لنقش الحناء

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٩٠٬٢٦٤

السؤال

أنا مقيمة في الهند فهل يجوز أن تدخل بيتي عاملة هندوسية من أجل نقش الحنة على الكفين والقدمين؟ وما الذي يجوز لي أن أظهره لها مع العلم أنني لم أجد مسلمه تعمل في هذا المجال؟ وهل هذا حلال أم حرام؟ أفتوني أثابكم الله؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف الفقهاء في جواز إبداء المرأة المسلمة زينتها للنساء المشركات وجمهورهم على منع إظهار الزينة لغير المسلمة وقد بينا ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 58234، 50794، 75488، وبإمكانك أن تطلعي عليها للمزيد من الفائدة.

وبناء عليه، فننصحك بالاستغناء بنفسك وأن تعملي الحناء لنفسك ولا تمكني الكافرة من ذلك.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 176143

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص