المعاملات المالية
حكم الراتب المستفاد من العمل في ناد تابع لبنك
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٩٠٬٣١٤
السؤال
أبي يعمل في نادي ـ والآن هو مسؤول عن إدارة هذا النادي والنادي يعطي أرباحه للبنك، وأبي لا يعمل في البنك، وإنماهو مدير النادي فقط، فهل يجوز أن أذهب لأعتمر من نقود أبي؟ فأبي وضع نقودا في البنك ولكنه لا يترك الفائدة ـ بل يخرجها من أموالُه ـ ويطهر مالُه باستمرار بالصدقة، فهل يجوز لي أن أعتمر من أموال أبي؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراتب والدك على العمل المباح في النادي حلال ولا حرج عليك في قبول هبته وأداء العمرة بما يعطيك منه، لكن بين له أن إيداع المال بالبنك الربوي لا يجوز له ولو كان ينوي التخلص من فوائده الربوية.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 176257
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
