الصلاة

إذا صلى إماما برجل ساب للدين فهل يعيد الصلاة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٩٠٬٤١٦

السؤال

زميل لي في السكن قام بسب الدين ثم طلب مني الصلاة معه وأن أؤمه في الصلاة، فلم أخبره أنه كافر وقمت بالصلاة معه، ثم بعد الانتهاء من الصلاة قمت بإعادتها وحدي، فما حكم ما فعلته؟ وهل أعتبر قد شككت في كفر الكافر؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تعتبر بذلك شاكا في كفر الكافر، لكنك أثمت بتركك نهي هذا الشخص عن المنكر وكان الواجب عليك أن تبين له قبيح ما فعل وأن تدعوه إلى التوبة إلى الله تعالى، وقد بينا في الفتوى رقم: 162997، حكم من ترك النهي عن الكفر فانظرها.

وليس عليك إعادة تلك الصلاة التي صليتها معه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 176485

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص