المواريث
مات عن ابني أخ شقيق وشقيقتين
السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن أخ شقيق) العدد 2
ـ للميت ورثة من النساء:
(أخت شقيقة) العدد 2
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأختيه الشقيقتين الثلثان ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في آية الكلالة عن ميراث الأختين: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء: 176}.
والباقي لابني الأخ الشقيق ـ تعصيبا ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
فتقسم التركة على ستة أسهم:
للشقيقتين ثلثاها: أربعة أسهم.
ولابني الأخ الباقي سهمان, وهذه صورتها:
الورثة
3*2
6
2 أخت شقيقة
2
4
2 ابن أخ شقيق
1
2
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 176845
٠ مشاهدةدليل الألوان
