المواريث
هل تحرم البنت من الميراث لكونها رفعت قضية على أبيها
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٩٠٬٥٦٧
السؤال
هل يجوز حرمان الابنة من الميراث إذا رفعت قضية سرقة على الأب لإرضاء زوجها؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز حرمان الوارث من الميراث إلا إذا اتصف بمانع من موانع الإرث وهي القتل واختلاف الدين والرق كما قال صاحب الرحبية:
ويمنع الشخص من الميراث * واحـدة من عـلل ثـلاث
رق وقـتــل واخـتلاف ديـن * فافهم فليس الشك كاليقين
فإذا كان الوارث قاتلا للمورّث أو كان الوارث يختلف دينه عن دين المورث أو كان رقيقا فإنه لا يرث في هذه الحالات، وأما كون الوارث رفع قضية على أبيه أو أنه عاق أو نحو ذلك فهذا ليس مانعا من الإرث وإن كان العقوق من كبائر الذنوب.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 176873
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
