الصلاة

هل يشرع بناء المساجد بمنحة العاطلين الممنوحة من الدولة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٩٠٬٥٦٩

السؤال

هل يجوز أن أشارك في بناء مسجد من مال حافز للعاطلين منحة من الدولة - حفظها الله؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم تكن الدولة تحدد مصرفا خاصا لتلك المنحة، وإنما تهبها للعاطلين فلا حرج عليهم في صرفها فيما يشاؤون بعد تملكها، وبناء المساجد فيه الخير الكثير والثواب الجزيل عند الله تعالى.

جاء في الصحيحين وغيرهما عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من بنى مسجداً يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة "

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 176881

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص