المواريث
مات عن أب وزوجتين وسبعة أبناء وست بنات
السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 7
(أب)
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 6
(زوجة) العدد 2
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأبيه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ ولد { النساء: 11}.
ولزوجتيه الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}.
والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 11{.
فتقسم التركة على أربعمائة وثمانين سهما, للأب سدسها, ثمانون سهما, وللزوجتين ثمنها, ستون سهما, لكل واحدة منهما ثلاثون, ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما, ولكل بنت سبعة عشر سهما, وهذه صورتها:
الورثة
24*20
480
أب
4
80
2 زوجة
3
60
7 ابن
6 بنت
17
238
102
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 177157
٠ مشاهدةدليل الألوان
