المواريث

مات عن ابن وبنت وأبناء وبنات ابن

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٩٠٬٦٨٤

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

-للميت ورثة من الرجال :

(ابن) العدد 1

-للميت ورثة من النساء :

(بنت) العدد 1

- إضافات أخرى :

للميت ابن متوفى لديه أبناء ذكور و إناث هل سيدخل أبناء المتوفى في الميراث؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في أبناء الابن وبنات الابن أنهم من جملة الورثة لكنهم لا يرثون مع وجود الابن المباشر للميت { عمهم }، لأن الابن المباشر يحجب ابن الابن وبنت الابن حجب حرمان , لكن إذا كان أبوهم { الابن المتوفى } قد مات بعد والده وقبل أن يأخذ نصيبه من التركة فإن أبناء الابن وبنات الابن يأخذون نصيب والدهم من تركة أبيه, وهم هنا يرثون نصيب والدهم ولا يرثون جدهم .

وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا ابنه وبنته فإن تركته لهما تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 11 , فتقسم التركة على ثلاثة أسهم , للابن سهمان , وللبنت سهم واحد , وانظر للفائدة الفتوى رقم 169383.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 177175

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص