الصلاة

حكم ترك الجمعة خشية فوات الامتحان

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٩٠٬٧٧١

السؤال

هل إذا أطال الإمام في خطبة الجمعة يجوز للمأموم الذي لديه امتحان يخشى أن لا يدركه ترك الخطبة والذهاب لمسجد آخر؟ أو أن يصلي الظهر إن لم يدرك مسجدا آخر؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ترك هذا الامتحان يترتب عليه ضرر على الشخص في دنياه فله أن يخرج من المسجد ويصلي الجمعة في مسجد آخر جمعا بين مصلحة تحصيل الجمعة ومصلحة إدراك الامتحان، فإن كان يعلم أنه لا يدرك الجمعة في موضع آخر فله أن يصلي ظهرا، لأن خوف حصول الضرر من الأعذار المبيحة لترك الجمعة كما نص على ذلك الفقهاء، قال في شرح الإقناع: ويعذر في ترك الجمعة والجماعة المريض... إلى أن قال: أو خائف من ضياع ماله، كغلة في بيادرها ودواب وأنعام لا حافظ لها غيره ونحوه أو خائف من تلفه كخبز في تنور وطبيخ على نار ونحوه، أو خائف فواته كالضائع يدل به أي عليه في مكان، كمن ضاع له كيس أو أبق له عبد وهو يرجو وجوده، أو قدم به من سفر إن لم يقف لأخذه ضاع... أو خائف من ضرر فيه أي ماله أو في معيشة يحتاجها. انتهى.

وفوات الامتحان إن كان يترتب عليه ضرر فهو في معنى ما ذكر، وإن لم يكن يترتب على فوات هذا الامتحان ضرر فلا يسوغ ترك الجمعة في هذه الحال.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 177409

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص