المواريث

مات عن أم وبنتين وثلاثة أشقاء وثلاث شقيقات

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٩٠٬٨٠٠

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

-للميت ورثة من الرجال :

(أخ شقيق) العدد 3

-للميت ورثة من النساء :

(أم )

(بنت) العدد 2

(أخت شقيقة) العدد 3

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث – وكذا لوجود جمع من الإخوة – قال الله تعالى: { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11 , وقال تعالى: { ... فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ... } النساء : 11 , ولابنتيه الثلثين فرضا؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث في مسند أحمد وسنن الترمذي وأبي داود.

قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين ... اهـ .

والباقي للإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: { ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 176 , فتقسم التركة على أربعة وخمسين سهما:

للأم سدسها: تسعة أسهم.

وللبنتين ثلثاها: ستة وثلاثون سهما , لكل واحدة ثمانية عشر.

ولكل أخ شقيق سهمان , ولكل أخت شقيقة سهم واحد , وهذه صورتها .

الورثة

6 * 9

54

أم

1

9

2 بنت

4

36

3 أخ شقيق

3 أخت شقيقة

1

6

3

والله تعالى أعلم

المصدر: فتاوى عامة· رقم 177477

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص