المواريث
مات عن أم وبنتين وثلاثة أشقاء وثلاث شقيقات
السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال :
(أخ شقيق) العدد 3
-للميت ورثة من النساء :
(أم )
(بنت) العدد 2
(أخت شقيقة) العدد 3
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث – وكذا لوجود جمع من الإخوة – قال الله تعالى: { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11 , وقال تعالى: { ... فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ... } النساء : 11 , ولابنتيه الثلثين فرضا؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث في مسند أحمد وسنن الترمذي وأبي داود.
قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين ... اهـ .
والباقي للإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: { ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 176 , فتقسم التركة على أربعة وخمسين سهما:
للأم سدسها: تسعة أسهم.
وللبنتين ثلثاها: ستة وثلاثون سهما , لكل واحدة ثمانية عشر.
ولكل أخ شقيق سهمان , ولكل أخت شقيقة سهم واحد , وهذه صورتها .
الورثة
6 * 9
54
أم
1
9
2 بنت
4
36
3 أخ شقيق
3 أخت شقيقة
1
6
3
والله تعالى أعلم
المصدر: فتاوى عامة· رقم 177477
٠ مشاهدةدليل الألوان
