الزكاة والصدقات
لا يصح أن يحل المال الذي لك عند المدين المعسر محل زكاة أموالك
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٩٬٠٨٦
السؤال
اقترض مني شخص مقداراً من المال وأريد أن أتنازل عن هذا الدين على اعتبار أنه زكاة لمالي فهل يجوز ذلك بحيث لا أخرج زكاة مالي ، لأن مقدار الدين يساوي قيمة إخراج الزكاة ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
هذه الطريقة لإخراج الزكاة طريقة غير شرعية ، لأنه مطلوب منك النية عند إخراج هذا المال ، ولم تكن النية عند إخراجه أنه زكاة ، لأن معنى الزكاة أخذ وعطاء كما قال تعالى: ( خُذ من أموالهم صدقةً تُطهّرهم وتزكيهم بها ). [التوبة: 103]. أما أنت فبإمكانك أن تتنازل عن هذا المال المتبقي على المدين فيكون لك صدقة ،وإن كنت قد فعلت فلا يجزئك هذا الفعل عن الزكاة المفروضة . والله أعلم .
المصدر: فتاوى عامة· رقم 1518
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
