المواريث
مات عن زوجة وابن وست بنات
السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 1
ـ للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 6
(زوجة) العدد 1
معلومات عن ديون على الميت:
(ديون).
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فيجب أولا قبل قسمة التركة بين الورثة أن يقوموا بسداد الدين من التركة، لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال، كما بيناه في الفتوى رقم: 6159.
ثم بعد سداد الدين يقسمون الباقي بينهم القسمة الشرعية, وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
والباقي لابنه وبناته ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
فتقسم التركة على أربعة وستين سهما:
للزوجة ثمنها: ثمانية أسهم.
وللابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم, وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة
8 * 8
64
زوجة
1
8
1ابن
6 بنت
7
14
42
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 177667
٠ مشاهدةدليل الألوان
