الطهارة

حكم من عجز عن الغسل أو بعض أعضاء الوضوء

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٩٠٬٩٥٧

السؤال

شيخنا الفاضل: أنا شاب في الثلاثين من العمر، متزوج، تعرضت لحادثة سير في السنة الماضية نتج عنها بتر كلتا قدمي، والحمد لله على مشيئته، بسبب الإعاقة أجد صعوبة ومشقة في الاغتسال والوضوء للصلاة، مما يؤدي بي إلى الانقطاع عنها في بعض الأحيان. فهل يجوز لي التيمم بعد كل صلاة أم ضروري الاغتسال والوضوء. مع العلم أنه كلما أتيحت لي فرصة للاستحمام أغتسل للطهارة الكبرى؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يأجرك في مصيبتك، ثم اعلم أن ترك الصلاة من أكبر الذنوب وأعظم الآثام، فلا يجوز لك التساهل في فعلها أو الإقدام على تركها بحال ما دام عقلك ثابتا، فإنها عمود هذا الدين، وانظر لبيان خطر ترك الصلاة الفتوى رقم: 130853 ، وما قدرت عليه من شروط الصلاة وأركانها فإنك تفعله، وما عجزت عنه فإنه يسقط عنك، فإذا أردت الصلاة وكنت محدثا حدثا أكبر فعليك أن تغتسل، فإن عجزت عن الغسل ولو بالاستعانة بشخص فإنك تغسل ما تقدر على غسله، وتمسح ما عجزت عن غسله، فإن عجزت عن مسحه فإنك تتيمم لما تعجز عن غسله، أو مسحه، وكذا في الوضوء، فيجب عليك أن تتوضأ إذا أردت الصلاة، فإن عجزت عن غسل بعض أعضاء الوضوء فمسحه، وإلا فإنك تتيمم عما عجزت عنه، وانظر الفتوى رقم: 115376.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 177881

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص