المعاملات المالية
لا حرج في أجرة السمسار
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٩٠٬٩٦٨
السؤال
يوجد شخص مستثمر في حاجة إلى سلعة، وكان السعر 120 ألف ريال، وحصلت على نفس السلعة من شخص آخر بـ 20 ألف ريال، واستورد المستثمر السلعة، وقال للشخص المورد إن له على كل سلعة عمولة، فما حكم الدين في ذلك؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن صاحب السلعة الذي دللت عليه المستثمر جعل لك عمولة على كل سلعة يستوردها المستثمر عن طريقك، وهذا لا حرج فيه، وراجع الفتوى رقم: 12546.
وراجع في عمولة السمسار الفتويين رقم: 66937، ورقم: 51386.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 177911
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
