الأيمان والنذور

حكم الحلف على القرآن كذبا للستر على الفاحشة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٩١٬٠١٧

السؤال

هل يجوز الحلف على القرآن الكريم كذبا وذلك للتستر على الزنا وحماية العائلة من التفكك, علما أن الشخص تاب إلى الله وندم كثيرا؟

انصحوني أرجوكم.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب أن الزنا فاحشة عظيمة لا سيما من المتزوج، ولكن من تاب تاب الله عليه مهما عظم ذنبه، قال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:53}.

وإذا كان هذا التائب اضطر للحلف كذبا لدفع ضرر أو تحقيق مصلحة شرعية فنرجو أن لا يلحقه إثم، وراجع الفتوى رقم: 111931.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 178055

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص