المواريث

الورثة هم: الزوجة والابنين والبنتين فقط

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٩١٬٠١٩

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2 (أخ شقيق) العدد 3 (أخ من الأب) العدد 4 (ابن عم شقيق) العدد 2 ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1 (أخت من الأب) العدد 4

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

والباقي لابنيه وبنتيه ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

ولا شيء لبقية الورثة المذكورين، لأنهم محجوبون حجب حرمان بالابن, فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما:

للزوجة ثمنها: ستة أسهم.

ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم, وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة

8 * 6

48

زوجة

1

6

2 ابن

2 بنت

7

28

14

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 178059

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص