النكاح والطلاق
حكم من حلف بالطلاق كاذبا
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٩١٬٠٢٥
السؤال
أقسم رجل ( بالطلاق ) على أنه فعل شيئا معينا ، وهو كاذب ولم يفعل هذا الشيء. فهل يقع الطلاق على الزوجة ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف " بالطلاق " على فعل كذا وهو كاذب فقد ارتكب معصية شنيعة، وعليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى.
ويلزمه الطلاق على مذهب الجمهور، كما سبق فى الفتوى رقم : 44388. وله مراجعة زوجته قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث. وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم : 30719.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه لا يلزمه طلاق ولا كفارة يمين، وإنما عليه التوبة من الحلف كذبا. والراجح مذهب الجمهور. وراجع في ذلك الفتوى رقم : 143245. والفتوى رقم : 71165.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 178075
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
