النكاح والطلاق

حكم من حلف بالطلاق كاذبا

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٩١٬٠٢٥

السؤال

أقسم رجل ( بالطلاق ) على أنه فعل شيئا معينا ، وهو كاذب ولم يفعل هذا الشيء. فهل يقع الطلاق على الزوجة ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حلف " بالطلاق " على فعل كذا وهو كاذب فقد ارتكب معصية شنيعة، وعليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى.

ويلزمه الطلاق على مذهب الجمهور، كما سبق فى الفتوى رقم : 44388. وله مراجعة زوجته قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث. وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم : 30719.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه لا يلزمه طلاق ولا كفارة يمين، وإنما عليه التوبة من الحلف كذبا. والراجح مذهب الجمهور. وراجع في ذلك الفتوى رقم : 143245. والفتوى رقم : 71165.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 178075

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص