المعاملات المالية
وكيل التاجر هل له أن يبيع بأقل ويأخذ الفارق لنفسه
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٩١٬١١٦
السؤال
أتاجر في العملة لحساب تاجر آخر، بمعنى يأتيني الزبون وأحدد له السعر بأقل من السعر الذي يعطينيه التاجر. هل في ذلك من حرمة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك إخفاء فارق السعر عن التاجر لأنك مجرد وكيل محض عنه، وأخذك للفارق دون علمه يعتبرغشا وأكلا لماله بالباطل . قال صاحب الكفاف من علماء المالكية:
وإن يزد فالزيد للموكل لا لوكيله الذي لم يعدل .
وراجع لمزيد من التفصيل حول هذه النقطة الفتوى رقم: 49948.
ومن حقك أن تطلب من التاجر عمولة على سمسرتك له لكن لا تأخذها بالتحايل والغش دون علمه، وانظر الفتويين: 5391/56105.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 178317
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
