المعاملات المالية
لا يجوز استبدال عشرة دراهم ورقية بتسعة معدنية على الصحيح
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٩٬١١٨
السؤال
ماهو حكم استبدال العملةالورقية بعملة معدنيةأقل منها فى القيمة بمعنى استبدال عشرة دراهم ورقية بتسعة دراهم معدنية وهل يدخل هذا فى حكم الربا؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وبعد: هذه العملات هي التي أخذت مكان الذهب والفضة فهي ثمن لكل مثمن وقيمة لكل مقوم، وعليه فلا يجوز فيها إلا ما يجوز في الذهب والفضة، وتعتبر عملة كل بلد جنساً لا يحق التفاضل فيه فلا يجوز بيع عشرة منها بتسعة لدخوله تحت ربا الفضل. والله تعالى أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 1592
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
