المواريث

مات عن أم وأب وزوجة وثلاثة أبناء وبنت

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٩١٬١٩٤

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

للميت ورثة من الرجال:

(ابن) العدد 3

(أب)

ـ للميت ورثة من النساء:

(أم )

(بنت) العدد 1

(زوجة) العدد 1

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ ولأبيه السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.

ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}.

والباقي للأبناء والبنت ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهما:

للأم سدسها: ثمانية وعشرون سهما.

وللأب سدسها: ثمانية وعشرون سهما.

وللزوجة ثمنها: واحد وعشرون سهما.

ولكل ابن ستة وعشرون سهما.

وللبنت ثلاثة عشر سهما.

وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة

24 * 7

168

أم

4

28

أب

4

28

زوجة

3

21

3 ابن

1 بنت

13

78

13

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 178511

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص