المواريث

ماتت عن زوج وبنتين وأخ وأختين أشقاء

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٩١٬٢٠٤

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

ـ للميت ورثة من الرجال:

(أخ شقيق) العدد 1

(زوج)

ـ للميت ورثة من النساء:

(بنت) العدد 2

(أخت شقيقة) العدد 2

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم تترك الميتة من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجها الربع ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

ولابنتيها الثلثان ـ فرضا: لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد ابن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد وأبو داوود والترمذي.

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين. اهـ.

والباقي للأخ الشقيق والأختين الشقيقتين ـ تعصيبا ـ لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}.

فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما, للزوج ربعها, اثنا عشر سهما, وللبنتين ثلثاها, اثنان وثلاثون سهما, لكل واحدة منهما ستة عشر, وللأخ الشقيق سهمان, ولكل أخت شقيقة سهم واحد , وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة

12 * 4

48

زوج

3

12

2 بنت

8

32

1 أخ شقيق

2 أخت شقيقة

1

2

2

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 178541

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص