المواريث
ماتت عن زوج وبنتين وأخ وأختين أشقاء
السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 1
(زوج)
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 2
(أخت شقيقة) العدد 2
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم تترك الميتة من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجها الربع ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
ولابنتيها الثلثان ـ فرضا: لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد ابن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد وأبو داوود والترمذي.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين. اهـ.
والباقي للأخ الشقيق والأختين الشقيقتين ـ تعصيبا ـ لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}.
فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما, للزوج ربعها, اثنا عشر سهما, وللبنتين ثلثاها, اثنان وثلاثون سهما, لكل واحدة منهما ستة عشر, وللأخ الشقيق سهمان, ولكل أخت شقيقة سهم واحد , وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة
12 * 4
48
زوج
3
12
2 بنت
8
32
1 أخ شقيق
2 أخت شقيقة
1
2
2
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 178541
٠ مشاهدةدليل الألوان
