المعاملات المالية

حكم العمل التطوعي فيما يتصل بالمعاملات الربوية

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٩١٬٢٢٠

السؤال

ما حكم العمل التطوعي كمسئول للقروض بفائدة بإحدى الجمعيات الأهلية؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز العمل فيما يتصل بالمعاملات الربوية ويعين عليها سواء كان العمل تطوعا أو كان بأجر، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

وفي صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء.

والمسؤول عن القروض الربوية معين لآكليها وموكليها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 178573

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص