المعاملات المالية
حكم العمل التطوعي فيما يتصل بالمعاملات الربوية
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٩١٬٢٢٠
السؤال
ما حكم العمل التطوعي كمسئول للقروض بفائدة بإحدى الجمعيات الأهلية؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل فيما يتصل بالمعاملات الربوية ويعين عليها سواء كان العمل تطوعا أو كان بأجر، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وفي صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء.
والمسؤول عن القروض الربوية معين لآكليها وموكليها.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 178573
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
