المواريث

مات عن أبوين وزوجة وبنتين وشقيقين وثلاث شقيقات

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٩١٬٢٩٩

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :

-للميت ورثة من الرجال :

(أب)

(أخ شقيق) العدد 2

-للميت ورثة من النساء :

(أم )

(بنت) العدد 2

(زوجة) العدد 1

(أخت شقيقة) العدد 3

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضا ولأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11 , ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى: { ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } النساء : 12 , ولابنتيه الثلثين فرضا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد وأبو داوود والترمذي.

قال ابن المنذر في الإجماع : وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين. اهــ.

ولا شيء لإخوانه وأخواته لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالأب.

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئا. اهـ.

والمسألة عائلة فتقسم التركة على سبعة وعشرين سهما , للأم منها أربعة أسهم , وللأب منها أربعة أسهم , وللزوجة منها ثلاثة أسهم , وللبنتين منها ستة عشر سهما لكل واحدة ثمانية وهذه صورتها .

جدول الفريضة الشرعية

الورثة

24 27

أم

4

أب

4

زوجة

3

2 بنت

16

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 178783

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص