النكاح والطلاق
لا حرج في الزواج بثانية دون علم الأولى
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٩١٬٣١٨
السؤال
السؤال: إذا كنت محتاجا إلى الزواج بزوجة ثانية - وأنا مضطر للزواج بأخرى حتى لا أقع في الحرام- لكن زوجتي الأولى تهدد وتتوعد بأن تترك البيت وتطلب الطلاق، وترمي أولادي علي، بل تعمل على التنكيد على الأولاد عندما نتحدث في موضوع التعدد. فهل يجوز لي أن أتزوج بالخفية درءًا للمفاسد؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تعلم من نفسك القدرة على العدل بين زوجتيك والقدرة على النفقة فلك أن تتزوج بثانية ولو بغير علم الأولى، وقد يجب عليك إذا خشيت الوقوع في الحرام. وانظر الفتوى رقم: 116926.
وينبغي أن تناصح زوجتك بلين ورفق، وتعلمها أن أمر الزواج بثانية مما شرعه الله تعالى وأباحه لعباده.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 178833
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
