الجنائز
الميت الذي يتعذر تغسيله
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٩١٬٣٣٠
السؤال
هل ييمم الميت في حالة احتراق البدن حسب المذهب الحنفي؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
في حال احتراق الميت وتعذر غسله كالمعتاد يصب عليه الماء فيما ذكر فقهاء الأحناف، ففي البناية شرح الهداية لبدرالدين العيني في الفقه الحنفي: وإن غرق وتفيح في الماء صب عليه الماء، وكذا إن احترق، ذكره في الروضة. انتهى.
وفي فقه العبادات في المذهب الحنفي: ومن تعذر غسله يصب عليه الماء صبا، ثم ينشف ويلبس القميص. انتهى.
أما عند غير الأحناف فقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 27169، ما يفعل بالميت المحترق.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 178863
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
