الجنائز

الميت الذي يتعذر تغسيله

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٩١٬٣٣٠

السؤال

هل ييمم الميت في حالة احتراق البدن حسب المذهب الحنفي؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

في حال احتراق الميت وتعذر غسله كالمعتاد يصب عليه الماء فيما ذكر فقهاء الأحناف، ففي البناية شرح الهداية لبدرالدين العيني في الفقه الحنفي: وإن غرق وتفيح في الماء صب عليه الماء، وكذا إن احترق، ذكره في الروضة. انتهى.

وفي فقه العبادات في المذهب الحنفي: ومن تعذر غسله يصب عليه الماء صبا، ثم ينشف ويلبس القميص. انتهى.

أما عند غير الأحناف فقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 27169، ما يفعل بالميت المحترق.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 178863

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص