المعاملات المالية

حكم أخذ الموظف حاجيات زائدة من الشركة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٩١٬٤٩٤

السؤال

يا فضيلة الشيخ: أنا أشتغل في شركة نفطية وأحيانا نأخد بعض القرطاسية وبعض الحاجيات لقسمنا فآخد منها نصيبي والزائد عن الحاجة آخده معي للبيت، فهل ذلك جائز؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أن تأخذ ما زاد عن حاجتك في العمل إلى بيتك لتنتفع به انتفاعا خاصا ما لم يؤذن لك في ذلك من قبل من هو مخول بالإذن في جهة العمل، لأنك مؤتمن على ما تحت يدك من ذلك، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}.

والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته....... رواه البخاري ومسلم.

وأما إذا أذن لك ممن هو مخول بالإذن في الانتفاع بمثل ما ذكرت، أو كان عرف العمل جاريا بالانتفاع بمثل ذلك، فلا حرج عليك حينئذ، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 179279

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص