النكاح والطلاق

بعض أهل العلم يوقع الطلاق بكل لفظ قصد به الطلاق

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٩١٬٥٥٩

السؤال

ما الحكم إذا قال الرجل لزوجته إذا جاء يوم الجمعة سأقول لك أنت طالق، وأتى يوم الجمعة ولم يقل لها شيئاً، فهل هذا على سبيل الوعد بالطلاق أم أنها تعتبر مطلقة، وهل كلمة أنت طالع بالثلاثة مزاحاً مع الزوجة ( نحن لسنا من قوم نقول هذه الكلمة للطلاق)، قد يوقع طلاقاً؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا من الوعد بالطلاق وليس إيقاعاً للطلاق، فلا تعتبر مطلقة بذلك وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 44127.

وليس في قوله (طالع) طلاق إذ ليست صريحة في الطلاق ولا كناية فيه، وينبغي البعد عن مثل هذا الكلام لخطورته، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 80644.

علماً بأن من أهل العلم من يوقع الطلاق بكل لفظ قصد به الطلاق، ولو كان بعيداً كل البعد عن لفظ الطلاق ومعناه، قال خليل المالكي في مختصره: وإن قصده بكاسقني الماء، أو بكل كلام لزمه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 92980

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص