النكاح والطلاق

لا حرج على الرجل في رؤية صور زوجته المعقود عليها دون إذن وليها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٩١٬٥٩٧

السؤال

أنا مغترب في إحدى البلاد العربية وعقد زواجي بالوكالة، فهل يجوز أن أرى صورا أو فيديو لزوجتي وهي بملابس البيت؟ وهل يجب علي وعليها استئذان وليها في هذا الأمر؟ علما بأن الاتفاق على الزواج والدخول بها بعد ثلاثة شهور.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتوكيل في النكاح جائز، وانظر الفتوى رقم: 147037.

وعليه، فإذا كنت عقدت على زوجتك عقدا صحيحا ـ كما يظهر من عبارتك ـ فلا حرج عليك في النظر إلى صورتها بملابس البيت أوغيرها ولا يلزم استئذان وليها، لكن يشترط أن تأمن من اطلاع الرجال الأجانب على هذه الصور.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 179469

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص