المواريث

مات عن أب وأم وزوجة وابن وبنتين

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٩١٬٧٥٢

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

ـ للميت ورثة من الرجال:

(ابن) العدد 1

(أب)

ـ للميت ورثة من النساء:

(أم )

(بنت) العدد 2

(زوجة) العدد 1

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن تركته تقسم كما يلي:

لكل واحد من أبويه ـ الأب والأم ـ السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.

ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض الأبوين والزوجة فهو للابن والبنتين ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

وأصل التركة من أربعة وعشرين ـ مخرج الثمن والسدس ـ وتصح من ستة وتسعين؛ لكل واحد من الأبوين سدسها: ستة عشر سهما، وللزوجة ثمنها: اثنا عشر سهما، ولكل واحدة من البنتين: ثلاثة عشر سهما، وللابن ستة وعشرون سهما، وهذه صورتها:

الورثة

24*4

96

الأب

4

16

الأم

4

16

الزوجة

3

12

2 بنت

1 ابن

13

26

26

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 179871

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص