المعاملات المالية

حكم الاستفادة من الأموال الوقفية في دعم المراكز الشبابية والرياضية

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٩٬٣٦٥

السؤال

هل يجوز تخصيص الأموال الوقفية للإنفاق وللدعم للمراكز الشبابية والرياضية، علما بأن هذه المراكز يفترض فيها من خلال أنشطتها الشبابية والرياضية أن تتبنى منظومة نموذجية من البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية بما يكفل حماية الشباب من براثن الانحراف وتضييع الأوقات فيما يفيد، وتعمل على استقطاب الشباب من خلال المشاركة في تنمية المجتمع كي يكونوا عناصر إيجابية فيه، أرجو تعزيز الإجابة على ذلك بالدليل الشرعي، مع خالص الشكر والتقدير، وبانتظار ردكم على جناح السرعة.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقاعدة الفقهية أن: شرط الواقف كنص الشارع ـ يعني في وجوب العمل به وفي المفهوم والدلالة، فإن كانت هذه الأموال قد حدد لها واقفها مصرفا معينا وجب الالتزام به، مع مراعاة قصد الواقف، وعلى ذلك، فلابد من النظر في هذه الأموال، فإن كانت موقوفة على أعمال البر بصفة عامة، جاز صرفها في أي باب من أبواب الخير، ومنها الأنشطة الشبابية الموجهة لحفظ أوقاتهم وحمايتهم من الانحراف، ما دامت هذه الأنشطة مفيدة وخالية من المحظورات ومنضبطة بالضوابط الشرعية.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 181771

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص