المعاملات المالية

قسمة راتب المتوفى .

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٩٬٥٤٩

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . سؤالي : والدي متوفى وله راتب من الدولة علماً بأن له أولاداً وبنات وزوجات . وبعد سنوات تزوجت إحدى زوجاته . أريد أن أعرف هل لها حق في هذا الراتب وهل يوزع كما في الميراث. وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

والراتب الذي تدفعه الدولة لأولاد الميت وزوجاته له حالتان :

1 - أن يكون مساعدة من الدولة لهم فيقسم على حسب ما قررته الدولة ، وعادة ما يكون ذلك لمن لم يبلغ من الذكور وغير المتزوجات من البنات والزوجات .

2 - أن يكون مقتطعاً من راتبه في حياته ، فهذا يقسم على ورثته كما تقسم التركة باستمرار ما دامت الدولة تدفعه لهم .

ولهذه الزوجة التي تزوجت بعد الميت نصيبها من الثمن باستمرار لا ينقطع بتزوجها ، ومن مات منهم فلوارثه نصيبه .

والله أعلم .

المصدر: فتاوى عامة· رقم 1809

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص