المعاملات المالية

لا وصية لوارث

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٩٬٨٧٥

السؤال

شرعاً هل يستطيع المسلم أن يتحكم بماله قبل الوفاة ( مثلاً بكتابته لزوجته ) مع وجود ورثة شرعيين بعد وفاته وماهي النسبة الشرعية لذلك إن كان هناك تحديد لذلك ، وهل التحديد بالثلث مقتصر على الوصية ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراًً

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا وصية لوارث" [رواه الدارقطني وهو صحيح]. وعليه فليس لهذا الرجل أن يوصي لزوجته بشيء يخصها لأنها من الورثة فإن أوصى لها بشيء آل الأمر إلى بقية الورثة فإن أجازوا فلها وإلا فلا.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 1996

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص