النكاح والطلاق

حكم الزوجة التي تطلب الطلاق.

فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٠٬٠٢٨

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله ما حكم الزوجة التي تطلب من زوجها الطلاق ، هل تأثم بذلك؟ حيث أنني أسمع مقولة بأنها "ملعونة من تطلب من زوجها الطلاق" فما صحة هذا الحديث أو هذه المقولة؟ أفيدونا أفادكم الله وشكرا على هذا المجهود الرائع.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق من أسوء الأمور عاقبة وإنما يلجأ إليه إذا ساءت العشرة بين الزوج والزوجة وانعدمت إمكانية الاستمرار بينهما لسبب من الأسباب. والمرأة التي تطلب من زوجها الطلاق من غير مسوغ تكون آثمة بذلك متعرضة لسخط الله ومقته فقد روى أبو داود والترمذي وابن حبان عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة". وروى ابن ماجه في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسأل المرأة زوجها طلاقها من غير كنهه فتجد ريح الجنة". أما المرأة التي تطلب الطلاق من زوجها لكونه لا يصلي مثلاً أو أنه يقصر في حقوقها ويظلمها ويتعدى عليها فلا تدخل في هذا الوعيد، وطلبها للطلاق أمر مشروع. والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 2019

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص