المعاملات المالية

لا تعمل في مكان يباع فيه الخمر أو لحم الخنزير

فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٠٬٠٤٨

السؤال

ما حكم العمل في المطاعم والمحلات التي تبيع الخمور والخنزير؟

وهل يجوز للمسلم أن يعمل في مثل هذه الأماكن في التنظيف كتنظيف الصحون وغيرها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه من المعلوم قطعاً حرمة الخمر ولحم الخنزير؛ قال تعالى: إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ {المائدة: 91}، وقال تعالى: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ {الأنعام: 145}.

وكما أن على المسلم أن يبتعد عن مقارفة هذه المحرمات؛ فعليه كذلك ألا يعمل فيما يعين عليها حتى ولو كان تنظيف الصحون. قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2}.

وعلى المسلم أن يعلم أن من ترك شيئا من أجل الله -تعالى- فإن الله -عز وجل- ييسر له أسباب الرزق الواسعة؛ قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 3}.

والله تعالى أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 2049

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص