أحكام متنوعة

لا يجوز تشغيل ولا سماع الأغاني المحرمة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٠٬٠٨٤

السؤال

ركبت مع شخص السيارة فشغل أغنية فأعجبت بالمغني، وبعد فترة قال لي لا أحل لك أن تسمعها، فهل يحق له أن لا يحل لي سماعها بغض النظر عن حكم الأغاني؟ وكانت نيته أن لا يعلمني بالمغني، أعرف أن الأغاني محرمة، الله يهديني.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعليك أن تتقي الله تعالى ولا تستمع إلى الأغاني المحرمة، وأن تنصح هذا الشخص بالكف عنها، أما ما تذكره عن صاحب السيارة من قوله لا أحل لك أن تسمع بعد أن قام هو بتشغيل الأغنية يريد أن لا تعلم باسمى المغني فكلام باطل لا معنى له، وليس له حق في هذا، والواجب في حقه إن كانت الأغنية محرمة عدم تشغيلها أصلا.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 182047

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص