أحكام متنوعة

الضرر الذي يسوغ معه إجراء جراحة تجميلية

فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٠٬١١٠

السؤال

قرأت ما تقدم منكم من فتاوى عن عمليات تجميل الأنف وأفتيتم بجوازها لإزاله ضرر لا للحسن، فما المقصود بالضرر؟ وإذا كان الضرر هو عامل نفسي وكان تجمليها عن طريق بنج موضعي وليس تغييرا كاملا في الشكل، بل مجرد تحسين؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الضرر النفسي بسبب خروج شكل العضو عن طوره المعتاد وخلقته المعهودة، بحيث يلفت النظر ويصل إلى حد التشويه المشين ـ فإنه يدخل في حيز الأضرار المعتبرة التي جاءت الشريعة بنفيها وإزالتها، وعندئذ يرخص لصاحبها في إجراء ما يعود به العضو إلى حد الاعتدال، لا طلباً لزيادة الحسن والجمال، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 117029، ورقم: 122224.

ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتويين رقم:: 181443، ورقم: 177427.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 182129

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص