الزكاة والصدقات

دفع الجدة للزكاة إلى أحفادها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٠٬٣١١

السؤال

هل يجوز أن تعطي الجدة الزكاة لأولاد الابن المتوفى؟ مع العلم أن أولاد الابن لهم وديعة صغيرة مجمدة لحين بلوغ سن الرشد وأيضا أم الأولاد لها راتب شهري من عملها بالإضافة إلى معاش الأب المتوفى ...مع العلم أن الأولاد في مراحل التعليم المختلفة....

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للجدة دفع زكاة مالها لأولاد ابنها إذا كانوا فقراء حقاً بحيث يكون ما يملكونه من وديعة ونحوها بمجموعه لا يكفي لسد حاجاتهم الضرورية، أما إذا لم يكونوا بهذه الصفة فلا يجوز دفع الزكاة إليهم لكونهم غير مستحقين لها. والله تعالى أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 2187

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص