الأيمان والنذور

هل يجوزإخرج القيمة بدل نذر الذبيحة؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ٢١٬٢٥٨

السؤال

نذرت نذرا: بأن أذبح عجلا، إن حقق الله لي أمرا.

فهل يجوز إن تحقق هذا الأمر، أن أخرج ثمن هذا العجل مالا، بدلا من الذبح؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت نذرت ذبح عجل تقربا لله -عز وجل- عند الحصول على مرغوب لك، وحصل.

فيجب عليك الوفاء بنذرك، حسب ما نذرت -إن تحقق الأمر الذي علقته عليه- ولا يجوز لك إخراج بديل عن النذر إن وجدته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نذر نذرا أطاقه؛ فليف به. رواه ابن وماجه وأبو داود في سننيهما. وفي صحيح البخاري وغيره، قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله؛ فلا يعصه.

والله تعالى أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 2559

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص