أحكام متنوعة

شرح حديث (لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها..)

فتاوى عامة · فتوى رقم ٢١٬٣٦٦

السؤال

ما علاقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها ـ بالاعتراف بالحب لشاب بقصد الزواج؟ وهل ينطبق عليها الحديث في هذه الحالة وتعد زانية؟ وهل يصح زواجها في مثل هذه الحالة أم لا؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحديث: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه، وروي موقوفا من كلام أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ ورجح وقفه ابن عبد الهادي.

والمراد بالحديث النهي عن أن تتولى المرأة عقد النكاح لنفسها أو غيرها دون ولي، فإن الولي شرط في صحة النكاح ولا يصح النكاح بدونه، وانظري الفتويين رقم: 5855، ورقم: 47816.

ويجوز للفتاة أن تعرض على الرجل الذي ترغب فيه أن يتزوجها، وفقا للضوابط المبينة في الفتويين رقم: 108281، ورقم: 7682.

لكن ليس لها أن تقيم معه علاقة حب أو أن تظهر له ما يدعوه للافتتان بها كالخضوع له بالقول ونحو ذلك مما هو ذريعة للوقوع فيما هو أعظم، وهذا إن حصل لا يدخل في حديث: لا تزوج المرأة نفسها، ولا تأثير له على صحة النكاح إن تم النكاح مستوفيا للشروط.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 182673

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص