أحكام متنوعة

حكم لبس ثياب عليها علامة تجارية بها صليب

فتاوى عامة · فتوى رقم ٢١٬٣٧٥

السؤال

السؤال: عندي بعض الملابس من إنتاج شركة، والعلامة التجارية لهذه الشركة تشبه علم برطانيا. و قال لي إمام إن هذا لا يجوز لبسه. فماذا علي أن أفعل. هل أرميه. و أنا اشتريت منها لأن ملابسها جيدة الجودة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السائل أن هذه العلامة التجارية على شكل صليب، فإن كان كذلك فيجب عليه إزالتها، ولا حرج عليه بعد ذلك أن يستعمل هذه الثياب، وراجع في تفصيل ذلك الفتويين: 140078 ، 29320 وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 182697

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص