الطهارة
تأخير غسل الجنابة بين الجواز وعدمه
فتاوى عامة · فتوى رقم ٢١٬٣٩٦
السؤال
زوجي لا يغتسل من الجنابة إن كان يريد الخروج للسوق، بحجة أنه سيتسخ، ويؤجل ذلك إلى حين عودته؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 6725، حكم تأخير غسل الجنابة.
وبناء على ما ذكرنا, فإذا كان زوجك يؤخر غسل الجنابة قبل دخول وقت الصلاة, فلا حرج عليه, أما إذا حان وقت الصلاة, فلا يجوز تأخير الغسل المذكور؛ لما يترتب على ذلك من تأخير الصلاة عن وقتها لغير عذر.
أما الصلاة من غير اغتسال، فهي باطلة؛ لفقد شرط من شروطها, وهو الطهارة.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 362614
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
