المواريث

توفي عن زوجة وبنت وثلاثة أبناء

فتاوى عامة · فتوى رقم ٢١٬٤٠٩

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

ـ للميت ورثة من الرجال:

(ابن) العدد 3

ـ للميت ورثة من النساء:

(بنت) العدد 1

(زوجة) العدد 1

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، ولم يترك الميت وارثًا غيرهم، فإن للزوجة الثمن ـ فرضًا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.

والباقي للبنت والأبناء الثلاثة ـ تعصيبًا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}.

فتقسم التركة على ثمانية أسهم: للزوجة ثمنها، سهم واحد، ولكل ابن سهمان، وللبنت سهم واحد، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة / أصل المسألة

8

زوجة

1

3 أبناء

بنت

6

1

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 362686

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص