الحج والعمرة

لا تجب الطهارة إلا في الطواف

فتاوى عامة · فتوى رقم ٢١٬٥٦٠

السؤال

أثناء العمرة والحج في أي المناسك يجب علي أن أكون متوضئة وعلى طهارة ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الطهارة لا تجب إلا في الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم: "الطواف صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام، فلا تكلموا فيه إلا بخير"، رواه الترمذي والدارقطني وصححه الحاكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة في الحديث المتفق عليه لما حاضت: "افعلي ما يفعل الحاج ، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري".

المصدر: فتاوى عامة· رقم 2710

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص