أحكام متنوعة

حكم الزواج من أخت زوجة الأب من الرضاع

فتاوى عامة · فتوى رقم ٢١٬٩٥٧

السؤال

هل يجوز لي الزواج من أخت زوجة أبي، علما بأن شقيقتي قامت بالرضاع من زوجة أبي؟ ولكم جزيل الشكر والتقدير؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأخت زوجة الأب ليست من المحارم، لدخولها في عموم قول الله تعالى بعد أن ذكر المحرمات من النساء: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُم {النساء: 24}.

وسبق تفصيل المحرمات من النساء في الفتوى رقم: 9441.

كما أن رضاع شقيقتك من زوجة أبيك لا يحرم عليك أخت زوجة أبيك. وعليه، فيجوز لك الزواج من أخت زوجة أبيك إذا لم يثبت بينكما سبب للمحرمية من وجه آخر غير ما ذكرت.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 182945

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص